أخبار ماروتا..
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرارين رقم /1070/و /1071/ المتعلقين بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها بغية وضعها بالاستهلاك المحلي والتزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير والتزام الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهد تصدير منظم أصولا.
ويأتي هذين القرارين في إطار السعي المستمر من قبل المركزي لإيجاد الاليات المناسبة لتمويل المستوردات في ظل الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ووضع كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في ضبط سعر الصرف وتنفيذا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ووفقا للقرار /1070/ يتم تأمين تمويل المواد الأساسية /سكر ورز وزيت وأدوية وغيرها/ عبر المصارف وفق أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويعزز القرار المذكور من القدرة التمويلية للمستورد مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الأخرى للمواطن من خلال اتخاذ بعض القرارات حيث تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولا وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار /1070/ وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولا أي دون التقليص من آلية أو قنوات التمويل بل إضافة مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة بما يسهم في ضبط كل من سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية.
وبالنسبة لجميع المواد الأخرى المسموح باستيرادها التي لم تدرج ضمن أحكام القرار /1070/ فإنها ما تزال تمول وفق أحكام قرار المركزي رقم /1814/ وتعديلاته والأنظمة ذات الصلة وبالتالي فإن جملة القرارات المتخذة من المركزي تسهم في تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة بما يتوافق مع باقي الإجراءات والقرارات المتخذة.
كما تضمن قرار المركزي رقم /1071/ الأحكام الناظمة لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1465/ الصادر أمس الأول والذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة /50/ بالمئة وألزم المصدر ببيع ما قيمته /50/ بالمئة من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافا إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل المركزي أما نسبة الـ /50/ بالمئة المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق الضوابط المذكورة في القرار /1070/ أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولا.
ويهدف القرار /1071/ إلى حماية التاجر من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانونا عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولا.