آلية تقدير قيمة العقارات في ماروتا سيتي
أخبار ماروتا..
حدد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق آلية تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبينت المادة7 من المرسوم أن قيمة عقارات المنطقة تقدر وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعي بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية والأسس المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي من قبل لجنة يشكلها المحافظ من:
قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما وزير الاسكان والتنمية العمرانية عضوين
خبيرين اثنين يمثلان الملاك عضوين.
ونصت المادة الثامنة من المرسوم على أن يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة من محافظة دمشق للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار وفي صحيفة يومية لانتخاب ممثليهم ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.
إذا لم يلب أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم القاضي البدائي في دمشق بتعيين الخبيرين المشار إليهما وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما فيسمى البديل من قبل القاضي البدائي.
واشترطت المادة التاسعة من المرسوم على رئيس اللجنة وأعضائها ألا يكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.
ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم. “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات”.
ج- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وجميع الأعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
د- تعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
هـ- بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك وإبلاغه إلى محافظة دمشق.
وعلى المحافظة حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة أو استرداد مايعادلها إيراداً للصندوق.
واكدت المادة العاشرة على اللجنة المراعاة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة.
- ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ج من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي.
- موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز مدينة دمشق واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.
- تصنيف الأراضي الزراعية وماعليها من أشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومركز المدينة ومصادر الري فيها.
وشددت مواد المرسوم على اللجنة الالتزام بأسس تقدير القيمة وتنظيم جدول التقدير بقيمة الأرض والبناء والأشجار والمزروعات والإنشاءات الأخرى كل منها بحقل مستقل.
وحددت المادة 12 من المرسوم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن اللجنة بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني.
وألزمت المادة 13 من المرسوم محافظة دمشق خلال أسبوع من تاريخ استلامها قرارات لجنة التقدير في لوحة الإعلانات لديها وفي لوحة إعلانات المنطقة وبالنشر في صحيفة محلية عن انتهاء أعمال لجنة التقدير ويتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي تجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقدير الموجودة لديها.