شروط منح سند الإقامة

أخبار ماروتا..
بين عضو المكتب التنفيذي في المحافظة قيس رمضان، لصحيفة الوطن، أنه تم الطلب من المخاتير مراقبة مخالفات البناء وفي حال ضبط أي مخالفة لم يعلم عنها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه التي تصل إلى الإعفاء، مع ضرورة عدم منح سند الإقامة إلا لصاحب الطلب شخصياً وأن يكون مقيماً إقامة فعلية ضمن الحي بموجب سند تمليك أو عقد إيجار مصدق أصولاً.
وشدد عضو المكتب التنفيذي على ضرورة تسجيل جميع سندات الإقامة في السجل الخاص بمنح هذه السندات ولصق صورة الشخص طالب السند بالذات على هذا السجل، مع وضع صورة قرار تحديد أجور الوثائق التي تمنح بخط عريض والتقيد بها “تحت طائلة الإعفاء”.
هذا ونصت التعليمات الصادرة عن المحافظة على عدم تنظيم أو تصديق وثائق ليست من اختصاص مختار الحي ولا من شؤون عمله تحت طائلة المساءلة القانونية، وضرورة إلصاق الطابع القانوني على الوثائق وإبطالها من المختار بالذات وبخاتم يحمل اسم المختار والتاريخ إلى جانب الخاتم المعتمد رسمياً، مع التقيد بالتعليمات الناظمة لعمل المختار بالحدود الإدارية للحي مشيرين إلى مراعاة عدم التجاوز في الصلاحيات التي تمس الحدود الإدارية، إضافة إلى التقيد بالدوام الرسمي بموجب قرار المكتب التنفيذي من الثامنة والنصف صباحاً حتى الخامسة مساء وعدم مغادرة المكتب إلا لضرورات العمل ووضع لافتة على المكتب توضح الدوام بالتحديد.
وشددت التعليمات على عدم الاجتهاد الشخصي والاتصال بمكتب لجان الأحياء لأخذ التعليمات فيما يخص أي موضوع، ويحظر تسليم الخاتم الرسمي إلى الغير لأي سبب، والامتناع عن إعطاء أي وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانوناً.

Comments (0)
Add Comment