بالتفصيل .. قروض للمشاريع الصغيرة بفوائد قليلة

0 172

أخبار ماروتا..
أصدر مصرف التسليف الشعبي اليوم التعليمات والضوابط والشروط الجديدة لمنح القروض الانتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
وحسب التعليمات تحدد سقوف القروض لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية ب /30/ مليون ليرة سورية للمشروعات متناهية الصغر و/200/ مليون ليرة للمشروعات الصغيرة و/500/ مليون ليرة للمشروعات المتوسطة.

وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد أنه يعمل بهذه التعليمات والضوابط اعتبارا من تاريخه وهي تهدف إلى تقديم دعم أكبر للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأتي بناء على تعميم مصرف سورية المركزي المتعلق بالسماح بمنح التسهيلات المباشرة حصرا لتمويل المشاريع.

وأوضح العربيد أن التعليمات مرنة بشكل أكبر من السابق من خلال تبسيط الاجراءات لتسهيل منح القروض لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيرا في المرحلة الحالية سواء لجهة الاقلاع بها أو زيادة وتيرة انتاجها وتأمين مداخيل مهمة لأصحابها تسهم بتحسين أوضاعهم وتصب في دعم الاقتصاد الوطني.

وبين العربيد أن المصرف أولى من خلال الضوابط عناية واهتماما خاصا بقروض الطاقة الشمسية التي تستهدف تمويل شراء السخان الشمسي أو الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية أو للفعاليات الاقتصادية /مشاريع الطاقة البديلة/ مؤكدا أن المصرف سيتعاقد مع شركات منتجة لألواح السخان الشمسية والخلايا الكهروضوئية التي سيتم تمويل شراؤها بحيث يتم تحديد الوثائق المطلوبة للقرض حسب الشركة التي سيتم التعاقد معها.

ووفقا للضوابط حسب نشاط المشروع يقوم المصرف بمنح قروض صناعية للصناعات الحرفية أو الحرف والمهن والمشاريع الصناعية وللمنشآت الصناعية والحرفية الواقعة في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وكذلك قروضا خدمية للأطباء والأطباء البيطريين ودور الأشعة والمخابر والصيادلة والصيادلة الزراعيين والبيطريين وللمعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة وللمشافي والجامعات والاكاديميات الخاصة والمراكز الطبية والمشاريع السياحية.

كما يقدم المصرف قروضا للمشاريع الخدمية مثل شركات الوساطة المالية والشركات الأمنية وشركات التنظيف وتمول لشراء تجهيزات ثابتة وتحدد الوثائق المطلوبة سواء المتعلقة بالتراخيص أو عقد الملكية أو الايجار حسب نوع المشروع ويقدم قروضا تجارية بطلب شهادة من غرفة التجارة وسجل تجاري وترخيص إداري من البلدية أو المحافظة ويكتفى بالسجل التجاري والترخيص الاداري في حال كان القرض متناهي الصغر.

وتنحصر غايات القروض الممنوحة من المصرف ومددها وفقا للضوابط بقرض تمويل رأس المال العامل للمشروع ومدته سنة واحدة فقط كحد أقصى وقرض تعويض نقص السيولة الناجمة عن تأسيس المشروع ومدته ثلاث سنوات وقرض شراء التجهيزات الثابتة للمشروع ومدته خمس سنوات للمشاريع التجارية والمهنية والخدمية والحرفية و/10/ سنوات للمشاريع الصناعية والسياحية والمشافي والمخابر والمراكز الطبية والجامعات والاكاديميات الخاصة ومشاريع الطاقة البديلة وقرض لتأسيس المشاريع آنفة الذكر بنفس المدد الزمنية.

ويحدد الحد الأقصى لمبلغ التمويل بالنسبة لرأس المال العامل وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس ب/60/ بالمئة من صافي ملاءة المتعامل والمقصود بها //الفرق بين الموجودات باستثناء قيمة العقار والفروغ وبين الالتزامات المترتبة على المتعامل حسب البيان الموجود في طلب القرض//.

ويحدد الحد الأقصى لمبلغ شراء التجهيزات الثابتة ب/60/ بالمئة من قيمة التجهيزات المراد شراؤها أو /60/ بالمئة من صافي ملاءة المتعامل /أيهما أقل/ والحد الاقصى لمبلغ التمويل لقرض تأسيس الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية ب/50/ بالمئة من التكلفة الاجمالية للفعالية عدا قيمة الأرض.

وتتراوح معدلات الفائدة المفروضة على كامل قيمة القرض وطيلة مدته سواء كان قصير أو متوسط أو طويل الأجل حسب المشروع ما إذا كان صناعيا حرفيا أو مهنيا أو تجاريا أو سياحيا أو مشافي ومخابر أو طاقة شمسية ما بين /5ر8/ بالمئة وصولا إلى /10/ بالمئة ويتقاضى المصرف عند تنفيذ القرض العمولات والنفقات والطوابع والرسوم المعمول بها.

وفي حال التأخير بسداد الأقساط المستحقة من القروض المنفذة وفقا لهذه الضوابط عن مواعيد استحقاقها يستوفي المصرف معدل فائدة /16/ بالمئة ويشمل هذا المعدل الفائدة العقدية المطبقة على القرض والمحددة بعقد القرض والباقي فائدة تأخيرية.

وبالنسبة للضمانات يمكن قبول الكفالات الشخصية للقروض حتى /5/ مليون ليرة سورية أي كفالات ذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة حسب النسبة المعمول بها في قروضهم وكفالات أصحاب الفعاليات الانتاجية بحيث تكون ملاءة الكفلاء تغطي ثلاثة أمثال القرض وفوائده.

كما تقبل الضمانات العينية للقروض التي تزيد عن خمس ملايين ليرة بحيث تغطي /150/ بالمئة من مبلغ القرض وفوائده إذا كانت عقارية أما إذا كانت الضمانة /نقدية وشهادات استثمار وودائع وحسابات جارية وشيكات مصدقة وكفالات مصرفية فيجب أن تغطي /125/ من مبلغ القرض وفوائده وفي حال كانت الضمانات شخصية وعينية معا يجب ألا تقل القيمة التخمينية للضمانة العينية عن /75/ بالمئة من قيمة القرض وفوائده.

وحسب الضوابط يتم تقييم الضمانات العقارية من قبل مخمن أو مقيم عقاري واحد على الأقل معتمد من وزارة المالية وهيئة الاشراف على التمويل العقاري إذا كانت قيمة التسهيلات الائتمانية أقل من /10/ مليون ليرة ومن قبل اثنين من خبراء التخمين بحيث تعتمد القيمة الأقل للتخمين في حال كانت قيمة التسهيلات من /10/ مليون ليرة فأكثر وفي حالتين هما عند منح التسهيلات الائتمانية وعند تصنيف التسهيلات على أنها غير منتجة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.