تفاصيل حول الضرائب على البيوع العقارية
أخبار ماروتا..
مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أكد أن من أبرز أهداف قانون الضريبة على البيوع العقارية الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها أو المصرح عنها بأقل من الواقع، وذلك بهدف زيادة العدالة الضريبية بين المكلفين.
وأوضح أنه فيما يخص العقارات السكنية فإن معدل الضريبة 5 بالمئة من بدل الإيجار السنوي المصرح عنه في العقد، بمعنى أنه في حال كانت أجرة المنزل 100 ألف ليرة سورية شهرياً، فالضريبة على الإيجار هي 5 آلاف ليرة فقط شهرياً تحصل بشكل سنوي، يتحملها المؤجر لكون القانون ألزمه بدفع الضريبة عند تأجير العقار والحصول منه على الإيراد.
وعن إمكانية أن تسهم الضريبة برفع قيم الإيجارات كما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استبعد ونوس ذلك، نظراً لأن قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل.
وقال: وبالتحديد أكثر، بيّن القانون أن الضريبة على الإيجار يجب ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، فمثلاً إذا كانت القيمة الرائجة لعقار في إحدى المناطق الأكثر تنظيماً في محافظة دمشق 500 مليون ليرة سورية، مع التنويه بأنه قيمته في السوق أعلى، فإن الضريبة عند تأجيره يجب ألا تقل عن 150 ألف ليرة سنوياً، علماً بأن بدل الإيجار لهكذا عقار يكون بالواقع بملايين الليرات السورية سنوياً، مع التشديد على أن قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق.
وأوضح ونوس أن القيمة الرائجة للعقارات السكنية تزداد بنسبة ٢٥ بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.
وبيّن ونوس أن الهدف الأساسي من القانون هو العدالة الضريبية، أما تحديد الإيراد المتوقع، فهذا أمر مرتبط بعمليات البيع التي تتم على الواقع وتواترها، ومن المتوقع أن تكون جيدة، لإعادة ضخ هذه الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتصريح عن عقود الإيجار خلال ٣٠ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير، والالتزام بتسديد الضريبة المترتبة عليه بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية، وفي الوحدة الإدارية.
عقوبة المخالفين
وبيّن أن المخالفين يغرمون بغرامة مقدارها ١٠ بالمئة عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
ونوّه بأنه وعند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية، فسوف تطبق أحكام القانون رقم ٢٥ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته الخاص بالاستعلام والتهرب الضريبي.
تشبيك إلكتروني
ولفت ونوس إلى أنه يتم حالياً التحضير لبدء تنفيذ القانون، حيث يتم التواصل مع الجهات المعنية المشاركة في التنفيذ، فمثلاً، فيما يخص عقود الإيجار، يتطلب الأمر التشبيك الالكتروني مع أكثر من 1400 وحدة إدارية لتسجيل العقود، عبر البرنامج الخاص بالضريبة على البيوع العقارية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.