آلية حل الخلافات في ماروتا سيتي
أخبار ماروتا..
حدد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق آلية حل الخلافات في ماروتا ستي وفق القوانين والأنظمة النافذة
وجاء في المادة 14 من المرسوم أن حل الخلافات يكون من خلال تشكل لدى محافظة دمشق وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة 6 لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
والزمت المادة 15 محافظ دمشق باصدار قرار بتشكيل اللجان المشار إليها في المادة 14 السابقة كما يلي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
ب- ممثل لمديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه المدير العام عضواً
ج- ممثل عن محافظة دمشق من حملة الاجازة في الحقوق يسميه المحافظ عضواً
- يجب ألا تقل خدمة ممثل كل من المديرية العامة للمصالح العقارية ومحافظة دمشق في الدولة عن عشر سنوات من تاريخ حصولهما على شهادة الإجازة في الحقوق.
- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة”.
- ينص قرار تشكيل اللجنة على المدة اللازمة لإنجاز مهمتها. ومنح المرسوم اللجنة الصلاحية في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الاختصاصات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.
وحدد المرسوم قرارات اللجنة أن تكون قابلة للطعن أمام محكمة استئناف في دمشق وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.
و يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .. بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية.
وبكتاب من رئيس محكمة الاستئناف إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.
وعفا المرسوم اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات ويجوز لها أن تكون لجنة تحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح.