أخبار ماروتا..
ينص المرسوم ٦٦ لا يجوز التصرف والتداول به بأي شكل من الأشكال.
ولا توجد آلية بيع تضمن حقوق الطرفين بالمطلق عدا عن النزاعات اللاحقة بين البائع والمشتري فالكثير من أمور السكن البديل لاتزال مبهمة.
وما سبق من نص المرسوم وافق الشرع بعدم جواز بيع الإنذار لعدم تملكه
وهناك شروط- في المبيع – بينها الفقهاء لصحة البيع أهمها( فيما يتعلق بمسألتنا) ثلاثة :
1-أن يكون المبيع مملوكاً، فلا يصح للإنسان بيع ما لا يملك.
2-أن يكون موجوداً وقت التعاقد فلا يصح بيع المعدوم عند معظم الفقهاء.
وأجاز بعض فقهاء الحنابلة بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة( كبيع الدار على الخريطة).
وهذا من باب التيسير على الناس ومراعاة الأعراف.
3-أن يكون معيناً معروفاً للعاقدين بما يمنع النزاع، فلا يصح بيع المجهول، لأن كل مجهول فيه غرر. ويراد هنا الجهالة الكبيرة التي تؤدي إلى المنازعة.
ولا تؤثر الجهالة اليسيرة التي لا تؤدي إلى المنازعة ويتسامح الناس فيها عادة.
.. بناء على ما تقدم : نحن أمام رأيين فقهيين :
1-رأي الجمهور بحرمة هذا البيع حتى يظهر البناء، لأنه معدوم حالياً. وهذا هو الأَوْلى والأورع.
2- رأي بعض فقهاء الحنابلة – الذي سبق ذكره -أنه يجوز بيع السكن البديل.. لكن بعد أن يملكه المستحق( أي بعد الاكتتاب وتسديد الدفعة الأولى، لأنه قبل الاكتتاب لم يملك بعد، وإنما له الحق أن يتملك في هذا السكن المزمع إنشاؤه ). و لا بد كذلك أن يخصص من قبل مديرية الإسكان ببناء محدد حتى تزول الجهالة الكبيرة.. ويتسامح بالجهالة اليسيرة.
لذلك علينا التريث وعدم البيع إلا لمن كان له اضطرارية في البيع وهناك شريحة من الناس الذين لا حول لهم ولا مال ولا شيئ يباع..
وصاحب الإنذار منهم يبيع حقاً( مالياً) فلا حرج طالما أنه ليس له إلا هذا المخرج لئلا يضيع حقه.. وهذا يدخل في باب المصلحة الشرعية ولا تنتفي الجهالة هنا لكن يعمل بالحكم من باب المصلحة.. ويشبه ذلك نوعاً ما (الفراغ_ الخلو ) فذلك أيضاً يبيع حقاً لا يخلو من جهالة